All legislation

قرار Decision No. 960 09/11/2010

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "كلمن"

Type
قرار · Decision
Number
960
Date
09/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 960 تاريخ 09/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والمخبر رقم 559 تاريخ 13/4/2010 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية "سين" ممثلة شخص السيدة منال مو سى عيسى خضر،

بناء على الطلب المقدم من جمعية "سين" والمسجل تحت رقم 2584 تاريخ 13/9/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية "سين" ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "كلمن" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناجية عفيف الحصري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري