المادة 1
مادة 1: تمنح جمعية "سين" ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "كلمن" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناجية عفيف الحصري.
قرار Decision No. 960 09/11/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والمخبر رقم 559 تاريخ 13/4/2010 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية "سين" ممثلة شخص السيدة منال مو سى عيسى خضر،
بناء على الطلب المقدم من جمعية "سين" والمسجل تحت رقم 2584 تاريخ 13/9/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جمعية "سين" ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "كلمن" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناجية عفيف الحصري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري