المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "استراتيجيا" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام ش.م.م. الى اسم السيد علي جميل شندب، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 961 09/11/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 16 تاريخ 2/2/1981 (الترخيص باصدار مطبوعة "استراتيجيا")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 9007 تاريخ 29/9/2010 والذي تنازل بموجبه السيد وليد محمد حسني الحسيني بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام ش.م.م. عن ملكية مطبوعة "استراتيجيا" لمصلحة السيد محمد علي خواجه،
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل تحت عدد 12642 تاريخ 14/10/2010 والذي بموجبه تنازل السيد محمد علي خواجه عن ملكية مطبوعة "استراتيجيا" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد علي جميل شندب،
بناء على الطلب من السيد علي جميل شندب والمسجل تحت رقم 2953 تاريخ 15/10/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "استراتيجيا" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام ش.م.م. الى اسم السيد علي جميل شندب، اللبناني الجنسية.
المادة الثانية: يتحمل الصحافي جورج الياس حايك مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري