إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /45.000.000/ل.ل. فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. 45.000.000/ل.ل فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: سليم وردة
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار