المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السفارة الألمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /79.596.000/ل.ل. (فقط تسعة وسبعون مليونا وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية):
مرسوم Decree No. 5356 05/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السفارة الألمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /79.596.000/ل.ل. (فقط تسعة وسبعون مليونا وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية):
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار