ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/1/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع إبراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة،
بناء على قرارات التخمين رقم 672 تاريخ 10/6/2000، رقم 673 تاريخ 10/6/2000 ورقم 674 تاريخ 10/6/2000 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارات رقم 655، 656 و789 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على القرارات الاستئنافية رقم 92/2005، 91/2005، و90/2005 تاريخ 26/11/2005 الصادرة عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي والمتضمنة رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقارات رقم 656،655 و789 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع إسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرّر إستئنافا للسيد مايز لطف الله جرجس الخوري والعائد لحصته في العقارات رقم 655، 656 و789 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /24،987،000/ل.ل. فقط أربعة وعشرون مليونا وتسعماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للجدول التالي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21 تشرين الأول 2010
وزير الثقافة
سليم ورده