All legislation

مرسوم Decree No. 5300 28/10/2010

إلغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدا ـ قسم المكلس ـ المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9950 تاريخ 9/4/2003 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5300
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7151-7152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5300 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات قسم المكلس ـ المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9950 تاريخ 9/4/2003، لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات، قسم المكلس ـ المنصورية، المصدق بالمرسوم رقم 9950 تاريخ 9/4/2003، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي