إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات قسم المكلس ـ المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9950 تاريخ 9/4/2003، لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات، قسم المكلس ـ المنصورية، المصدق بالمرسوم رقم 9950 تاريخ 9/4/2003، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي