All legislation

مرسوم Decree No. 5378 05/11/2010

تعيين مدير لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
5378
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7152-7153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5378 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 المتعلق بإنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس،

بناء على المرسوم رقم 2774 تاريخ 30/10/2009 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وإعطاء المتعاقدين والأجراء في المصلحة المذكورة زيادة غلاء معيشة)،

بناء على القرار رقم 1083/1 تاريخ 23/10/2010 المتضمن وضع السيد أحمد عدنان تامر رئيس قسم الملاحين والإجازات في المديرية العامة للنقل البري والبحري خارج الملاك لأجل إلحاقه بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس،

بناء على اقترح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1211 تاريخ 5/10/2010

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد عدنان تامر، رئيس قسم الملاحين والإجازات في المديرية العامة للنقل البري والبحري والموضوع خارج الملاك، مديرا لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأقرب إلى راتبه من سلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم رقم 2774 تاريخ 30/10/2009 على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار