المادة 1
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد أمين وديع بو مارون بموجب المرسوم رقم 3878 تاريخ 13/5/1987 بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة سان ميشال» في الفياضية ـ قضاء بعبدا.
مرسوم Decree No. 5322 30/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 3878 تاريخ 13/5/1987 (الإجازة للسيد أمين بو مارون بو مارون بفتح مدرسة خاصة باسم مدرسة سان ميشال في الفياضية)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد أمين وديع بو مارون بموجب المرسوم رقم 3878 تاريخ 13/5/1987 بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة سان ميشال» في الفياضية ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة