All legislation

مرسوم Decree No. 5322 30/10/2010

سحب الإجازة المعطاة للسيد أمين بو مارون بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة سان ميشال»

Type
مرسوم · Decree
Number
5322
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7156-7157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5322 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 3878 تاريخ 13/5/1987 (الإجازة للسيد أمين بو مارون بو مارون بفتح مدرسة خاصة باسم مدرسة سان ميشال في الفياضية)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد أمين وديع بو مارون بموجب المرسوم رقم 3878 تاريخ 13/5/1987 بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة سان ميشال» في الفياضية ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة