إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اللقاء النسائي الخيري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8818/6 تاريخ 23/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بساتين طرابلس باسم «حَرف وحِرَف»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية اللقاء النسائي الخيري الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «حَرف وحِرَف» القائمة على الأقسام 29 ـ 60 ـ 62 ـ 63 من العقار رقم 985 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تفصيل وخياطة ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ صناعة الأحذية ـ صناعة الجلديات ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ تزيين الشعر النسائي ـ الماكياج ـالإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ اخصائي صناعة الحلى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة