المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الحضارة الفنية القائمة على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) ملك شركة الحضارة اللبنانية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/3/1995.
مرسوم Decree No. 5324 30/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) لا سيما البند 4 من المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/3/1995 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عين المير (قضاء جزين) باسم «مدرسة الحضارة الفنية»)،
بناء على المرسوم رقم 10644 تاريخ 21/7/1997 (الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في مدرسة فنية خاصة فيعين المير (قضاء جزين) باسم «مدرسة الحضارة الفنية»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الحضارة الفنية القائمة على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) ملك شركة الحضارة اللبنانية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/3/1995.
مادة 2: يلغي المرسوم رقم 10644 تاريخ 21/7/1997 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المدرسة الفنية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة