All legislation

مرسوم Decree No. 5324 30/10/2010

سحب رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الحضارة الفنية» في عين المير (قضاء جزين) وإلغاء المرسوم رقم 10644 تاريخ 21/7/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
5324
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7158-7159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5324 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) لا سيما البند 4 من المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/3/1995 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عين المير (قضاء جزين) باسم «مدرسة الحضارة الفنية»)،

بناء على المرسوم رقم 10644 تاريخ 21/7/1997 (الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في مدرسة فنية خاصة فيعين المير (قضاء جزين) باسم «مدرسة الحضارة الفنية»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الحضارة الفنية القائمة على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) ملك شركة الحضارة اللبنانية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/3/1995.

المادة 2

مادة 2: يلغي المرسوم رقم 10644 تاريخ 21/7/1997 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المدرسة الفنية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة