المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ايزابيل الياس روحانا المولودة سنة 1975 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «إيانا مودا» القائمة على الأقسام 35 و36 من العقار رقم 980 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5325 30/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايزابيل الياس روحانا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7652/6 تاريخ 17/9/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة ـ قضاء المتن باسم «إيانا مودا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ايزابيل الياس روحانا المولودة سنة 1975 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «إيانا مودا» القائمة على الأقسام 35 و36 من العقار رقم 980 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الباترون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة