All legislation

مرسوم Decree No. 5326 30/10/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية» في الرميل (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5326
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7160-7161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5326 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 14536 تاريخ 3/6/2005 (الترخيص للمعهد الفني الخاص في الرميل (بيروت) باسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5818/6 تاريخ 24/6/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية» القائم على العقار رقم 982 (الطابقين الأرضي والأول) ورقم 986 الطابق الأرضي من منطقة الرميل العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمعني على الوجه التالي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - فنون الازياء - التنفيذ - البكالوريا الفنية 2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعد صحي ـ مسعف طوارئ ـ مساعد طبيب أسنان ـ مساعد صيدلي ـ لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفيس ـ ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي ـ ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق واسع ـ تصميم صفحات على الإنترنت ـ أخصائي في التدليك ـ موظف استقبال ـ فن اللياقة وآداب السلوك ـ العناية بالبشرة ـ توثيق وإدارة مكتبات ـ إدارة التغذية ـ مراقبة المأكولات ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ فني في الإدارة النوعية ـ إدارة أعمال المكاتب ـ أمانة سر طبية ـ أخصائي في تقنيات الجسور الثابتة ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ صيانة وتنسيق الحدائق ـ التجميل الكنسي ـ التدبير المنزلي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ فني في الإدارة والتوثيق ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ تفصيل وخياطة ـ مدقق حسابات ـ تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة