إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1279 تاريخ 29/1/2009 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب ـ قضاء المتن باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين كارولين عتيق ولمى عيسى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4078/6 تاريخ 26/4/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدتين كارولين البر عتيق المولودة سنة 1967 ولمى أحمد عيسى المولودة سنة 1980 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل»، القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: نزع الشعر ـ الماكياج الأساسي ـ الماكياج المتقدم ـ العناية بالبشرة بالتقنية الحديثة ـ الماكياج المسرحي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزارة التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة