All legislation

مرسوم Decree No. 5327 30/10/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل» في جل الديب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5327
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7161-7162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5327 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1279 تاريخ 29/1/2009 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب ـ قضاء المتن باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين كارولين عتيق ولمى عيسى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4078/6 تاريخ 26/4/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدتين كارولين البر عتيق المولودة سنة 1967 ولمى أحمد عيسى المولودة سنة 1980 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل»، القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: نزع الشعر ـ الماكياج الأساسي ـ الماكياج المتقدم ـ العناية بالبشرة بالتقنية الحديثة ـ الماكياج المسرحي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزارة التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة