المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جبران تويني». مركزها: بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية ـ العقار رقم 1473 القسم 36 ـ مبنى جريدة النهار. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تخليد ذكرى جبران غسان تويني وفاء له ولحرية الصحافة والصحافيين. ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة عبر الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال. ـ النشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة والعمل على إنشاء مراكز لذلك. ـ دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى مستويات التخصص والإبداع. ـ القيام باستطلاعات بهدف جمع معلومات عن آراء الشعب اللبناني وأفكاره والتحضير لاستفتاء يتعلق بحاجاته المستقبلية. ـ إطلاق جوائز جبران تويني للصحافة والكتابة والتفوق العلمي المدرسي والجامعي. ـ تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض. ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. ـ تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين وأجانب لإعداد دراسات وتنفيذ مشاريع تستلزمها احتياجات المواطن. ـ المساعدة والرعاية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية. وتعمل الجمعية من أجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها إما مباشرة، أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة. ـ تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية وتأمين فرص عمل. ـ التنسيق مع جمعيات خيرية بهدف تنفيذ نشاطات عقارية. ـ إحياء ذكرى جبران تويني ونشر فكره عبر كل الوسائل الممكنة وجمع كل ما له علاقة به وتكريمه كما وتكريم جميع الشهداء. ـ الدفاع عن حرية الصحافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرنا ميشال المر سهام بيار عسيلي لانا ميشال المر النائب نايله جبران تويني ميشيل جبران تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميشيل جبران تويني.