All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1821 23/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جبران تويني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1821
Date
23/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7084-7086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1821 تاريخ 23/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جبران تويني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18014 تاريخ 14/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جبران تويني». مركزها: بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية ـ العقار رقم 1473 القسم 36 ـ مبنى جريدة النهار. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تخليد ذكرى جبران غسان تويني وفاء له ولحرية الصحافة والصحافيين. ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة عبر الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال. ـ النشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة والعمل على إنشاء مراكز لذلك. ـ دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى مستويات التخصص والإبداع. ـ القيام باستطلاعات بهدف جمع معلومات عن آراء الشعب اللبناني وأفكاره والتحضير لاستفتاء يتعلق بحاجاته المستقبلية. ـ إطلاق جوائز جبران تويني للصحافة والكتابة والتفوق العلمي المدرسي والجامعي. ـ تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض. ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. ـ تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين وأجانب لإعداد دراسات وتنفيذ مشاريع تستلزمها احتياجات المواطن. ـ المساعدة والرعاية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية. وتعمل الجمعية من أجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها إما مباشرة، أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة. ـ تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية وتأمين فرص عمل. ـ التنسيق مع جمعيات خيرية بهدف تنفيذ نشاطات عقارية. ـ إحياء ذكرى جبران تويني ونشر فكره عبر كل الوسائل الممكنة وجمع كل ما له علاقة به وتكريمه كما وتكريم جميع الشهداء. ـ الدفاع عن حرية الصحافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرنا ميشال المر سهام بيار عسيلي لانا ميشال المر النائب نايله جبران تويني ميشيل جبران تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميشيل جبران تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود