إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زفة نجوم كفردبيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12830 تاريخ 22/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زفة نجوم كفردبيان». مركزها: كفردبيان ـ حي مار افرام ـ منطقة كفردبيان العقارية ـ العقار رقم 842 ـ ملك فيليب اسطفان بطيش ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إقامة نشاطات فلكلورية وموسيقية. 2 ـ إحياء أعراس في بلدة كفردبيان. 3 ـ إحياء مهرجانات في بلدة كفردبيان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميلاد يوسف عقيقي يوسف طانيوس صقر افرام منصور صقر استيف فيليب بطيش باتريك جوزف صفير سامي جرجس سلامى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جرجس سلامى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود