إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور الياس لطف الله وراق والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 12332/3/2010 تاريخ 12/8/2010،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 444/م.ه/2010 تاريخ 16/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للدكتور الياس لطف الله وراق اللبناني الجنسية والمولود في القبة (طرابلس) عام 1965 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها في النقاش ـ قضاء المتن ـ على العقار رقم 1689 من منطقة النقاش العقارية ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /20/سريرا.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة بالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة