All legislation

مرسوم Decree No. 5335 30/10/2010

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5335
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7165-7166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5335 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور الياس لطف الله وراق والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 12332/3/2010 تاريخ 12/8/2010،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 444/م.ه/2010 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للدكتور الياس لطف الله وراق اللبناني الجنسية والمولود في القبة (طرابلس) عام 1965 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها في النقاش ـ قضاء المتن ـ على العقار رقم 1689 من منطقة النقاش العقارية ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /20/سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة بالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة