All legislation

مرسوم Decree No. 5374 05/11/2010

إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2010 ـ 2011

Type
مرسوم · Decree
Number
5374
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7166-7167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5374 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 331/2009 ـ 2010 تاريخ 29/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2010 ـ 2011 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 ـ أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده. 4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق إذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الإمضاء: بطرس حرب وزير المالية الإمضاء: ريا حفار