إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/6/2009 والمسجل بالرقم 2269/2009 من رهبنة الأخوة المريميين في لبنان مالكة العقارات رقم 300 ـ 330 من منطقة ديك المحدي العقارية و13 من منطقة دير طاميش العقارية ـ قضاء المتن المتضمن طلب الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارات المذكورة لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لتسوية مخالفة البناء عليه وشرائه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على موافق المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 2269/2009 تاريخ 14/7/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقار رقم 13 من منطقة دير طاميش العقارية وحدود المنطقة مع منطقة ديك المحدي العقارية والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ ش ـ ر ـ أ ـ) والقسم من المجرى المذكور الكان بين العقارات رقم 300 و330 من منطقة ديك المحدي العقارية وحدود هذه المنطقة مع منطقة دير طاميش العقارية والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (ش ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ من ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ ق ـ ر ـ ش ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتهما /738/م2 (سبعماية وثمانية وثلاثون مترا مربعا تقريبا).
مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسمين موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحة كل منهما نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: تبقى الجهة طالبة الإسقاط مسؤولة عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط. وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار