All legislation

مرسوم Decree No. 5373 05/11/2010

تعديل المرسوم رقم 1040 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بقبول هبة من المجموعة الأوروبية لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB)

Type
مرسوم · Decree
Number
5373
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7170-7171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5373 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/6/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بقبول هبة من المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB)،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 23/8/2010 بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية اللبنانية لدعم استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال توفير الطاقة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1040 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بقبول هبة بقيمة /15/ مليون يورو مقدمة من المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB)، ليصبح كالتالي: قبلت الهبة المالية البالغ قيمتها /15/ مليون يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي ممثلا بمفوضية المجموعة الأوروبية وذلك لتقديم «تسهيلات لدعم استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال توفير الطاقة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار