إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى فيما يلي المجلس) من: 1 ـ وزير البيئة ـ ممثل وزارة البيئة رئيسا. ويعين ممثلو الإدارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: 2 ـ القاضي نديم زوين ـ ممثل وزارة العمل. 3 ـ الرائد مارون خوند ـ ممثل وزارة الداخلية والبلديات. 4 ـ الرائد جان الجضم ـ ممثل وزارة الدفاع الوطني. 5 ـ الدكتور داهج المقداد ـ ممثل وزارة الزراعة. 6 ـ السيد يوسف الزين ـ ممثل وزارة المالية. 7 ـ الدكتور طلال درويش ـ ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية. 8 ـ العميد حافظ شحادة ـ ممثلة جمعية المجلس الوطني للصيد البري. 9 ـ السيد جان عرب ـ أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات. 10 ـ السيد جو إدوار دبس ـ ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها. 11 ـ السيد فوزي ميشال نحاس ـ ممثل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد. 12 ـ السيد أسعد سرحال ـ ممثل الجمعيات البيئية.
مادة 2: يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).
مادة 3: يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: محمد رحال
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الزراعة
الإمضاء: حسين الحاج حسن