All legislation

مرسوم Decree No. 5383 06/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المهجرين ـ الجهاز التنفيذي لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5383
Date
06/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5383 تاريخ 06/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /201.032.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد مليون واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. لزوم شراء أربعة سيارات جديدة رباعية الدفع. /201.032.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد مليون واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المهجرين الإمضاء: أكرم شهيب وزير المالية الإمضاء: ريا حفار