المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /201.032.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد مليون واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. لزوم شراء أربعة سيارات جديدة رباعية الدفع. /201.032.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد مليون واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.