All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1835 25/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «تقاطعات ـ Recoupements» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1835
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7088-7089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1835 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تقاطعات ـ Recoupements» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17038 تاريخ 28/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تقاطعات ـ Recoupements». مركزها: بيروت ـ حي اللبان ـ العقار رقم 880 ـ القسم 0011 ـ بناية الياسمين ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إنشاء منتدى للتعريف بالنقاشات الفكرية والإعلامية في المنطقة العربية وإلى نشرها وتوثيقها، وذلك بهدف إعطاء صورة أكثر تعبيرا عن الواقع في المنطقة العربية وأحداثها. ولهذه الغاية تعنى الجمعية بشكل خاص بمتابعة المنشورات والمطبوعات الصادرة في هذه الدول وباختيار المقالات والدراسات والمواضيع الأكثر تعبيرا في هذا المجال، مع العمل على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأكثر انتشارا كما تعنى بتحرير مقالات ودراسات عن مواضيع تستدعي مزيدا من التعمق والاهتمام. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء مواقع إلكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعية أو جامعات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. نهلا قصدي الشهال ضحى علي شمس غاده زهير رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة نهلا قصدي الشهال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود