إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القرآني ـ الخرايب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9355 تاريخ 8/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القرآني ـ الخرايب». مركزها: الخرايب ـ حي البيدر ـ بلدية الخرايب ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ التوجيه والإرشاد القرآني. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والديني لدى الناشئة والشباب. 3 ـ التعاون مع جمعيات دينية وثقافية واجتماعية وكشفية. 4 ـ العمل على تدريس العلوم القرآنية والأخلاقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد حجازي جهاد محمد عكوش شوقي علي صالح حسن محمود خليفه عباس حسين اخضر علي احمد دهيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسين أخضر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود