All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1844 26/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «أبناء القليعة الخيرية» مركزها: القليعة ـ قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1844
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7090-7092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1844 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء القليعة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15962 تاريخ 7/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء القليعة الخيرية». مركزها: القليعة ـ الشارع العام ـ بناية حنا الخوري ـ الطابق الثاني ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الاجتماعية بين الشباب والشابات في بلدة القليعة وبالأخص بين القاطنين في بلدة القليعة وبين الذين يقطنون في بيروت بشكل دائم. 2 ـ مساعدة طلاب الجامعات المعسورين لناحية الأقساط. 3 ـ التعاون بين أعضاء الجمعية من أجل تأمين مساكن foyer للطلاب الجامعيين من بلدة القليعة، بالقرب من جامعاتهم. 4 ـ المساهمة في أقساط بعض الطلاب المعسورين من بلدة القليعة الذين أصبحوا في المرحلة الثانوية. 5 ـ محاولة تأمين لقاءات بين الطلاب المعسورين من بلدة القليعة والجمعيات الخيرية التي تهدف إلى مساعدة ومعاونة الطلاب الجامعيين. 6 ـ إنشاء ندوات ثقافية لشبان وشابات بلدة القليعة. 7 ـ إجراء دورات تدريبية ذات موضوع أكاديمي تثقيفي. 8 ـ مساعدة المرضى ومحاولة تأمين بعض الأدوية لهم. 9 ـ مساعدة بعض العائلات المعدومة ماديا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسل حنا عبدو الخوري الياس ميشال سعيد جورج مرشد نهرا بيتر شربل ضاهر جورج ميشال سلامة كامل ذيب الحاصباني سليم مارون مقلد لميس فارس الحاج ربيع حنا ضاهر شربل ايلي الفحيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: باسل حنا عبدو الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود