إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حماية أرز لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14569 تاريخ 17/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حماية أرز لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع لبنان ـ بناية فرهود ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المحافظة وإعادة غرس والترويج في لبنان والعالم على شجرة أرز لبنان (cedrus libani) شجرة مهددة بالإنقراض. 2 ـ العمل على محافظة وحماية غابة الأرز التاريخية في بشري والسعي إلى تصنيفها كإرث وثروة وطنية لبنانية وعالمية في خطر. 3 ـ تفسير ونشر رسالة شجرة أرز لبنان كشعار لبنان الوطني وكرمز لهويته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميريانا اسعد الجبيلي ريكاردوس عبدالله التامر دازيره يوسف صادق ميرا بولص الخوري ماريا جانا سيدرا كمال عزيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ريكاردوس عبدالله التامر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود