المادة 1
ينشأ في بلدة النبي شيت ـ قضاء بعلبك، حي جديد يسمى «حي الوسط».
قرار Decision No. 1952 08/11/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة النبي شيت، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11791 بتاريخ 8/7/2010 والمتعلق بطلب إنشاء حي جديد في بلدة النبي شيت يسمى «حي الوسط»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2614/4 تاريخ 2/1/2010، المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 1419 تاريخ 30/9/2010،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة النبي شيت ـ قضاء بعلبك، حي جديد يسمى «حي الوسط».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود