All legislation

قرار Decision No. 1952 08/11/2010

إنشاء حي جديد في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1952
Date
08/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7195-7196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1952 تاريخ 08/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة النبي شيت، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11791 بتاريخ 8/7/2010 والمتعلق بطلب إنشاء حي جديد في بلدة النبي شيت يسمى «حي الوسط»،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2614/4 تاريخ 2/1/2010، المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 1419 تاريخ 30/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة النبي شيت ـ قضاء بعلبك، حي جديد يسمى «حي الوسط».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود