إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جولد وينغ كلوب أوف ليبانون» {Goldwing Club of Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1695 تاريخ 28/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جولد وينغ كلوب أوف ليبانون» {Goldwing Club of Lebanon}. مركزها: جونيه ـ بناية ستيلا ماريس ـ الطابق السابع ـ قضاء كسروان. غايتها: تقوم الجمعية بتقديم نشاطات ثقافية وسياحية ضمن ما تقرره وتسمح به القوانين المرعية الإجراء في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج انطون مطر اياد علي عبد الخالق روجه نعيم بو عاصي اسعد الفرد نعمه جوزيف أوبوار بو فرحات ايلي وديع القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج انطوان مطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود