All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1852 27/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «ويل باور ـ لبنان» "WIL power Lebanon" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1852
Date
27/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7094-7095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1852 تاريخ 27/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ويل باور ـ لبنان» {WIL power Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14466 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ويل باور ـ لبنان» {WIL power Lebanon} مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ ملك رلى درباس. غايتها: تعمل الجمعية على تأهيل وتمكين الأشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجالات الحقوقية والقانونية والقضائية لا سيما الطلاب والمهنيين وذلك بغية إكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني وهي تهدف بالتالي إلى: 1 ـ إنشاء مركز تدريبي يتولى تأهيل وتمكين الأشخاص الناشطين في القطاع العام و/أو الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والطلاب وجميع الأشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجالات الحقوقية والقانونية والقضائية وذلك سواء كان هؤلاء الأشخاص المذكورين لبنانيين أو غير لبنانيين. ويمكن إنشاء مراكز مشابهة في سائر المناطق اللبنانية. 2 ـ مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها إلى الأشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنيا وإكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني. 3 ـ إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وخارج لبنان. 4 ـ إعداد وتنظيم دورات تدريبية ونشاطات مشابهة بواسطة الإنترنت (أي ما يسمى بال on-line) training sessions. 5 ـ إعداد وتطوير وإصدار المؤلفات والكتب ذات الصلة ولا سيما تلك التي تعتمد في إطار الدورات التدريبية وورشات العمل والنشاطات الأخرى العائدة للمركز و/أو للجمعية. 6 ـ التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال القانونية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع كافة المستندات والعقود والاتفاقات وجمع التبرعات وغيرها من الأعمال التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رلى رشيد الدرباس كارين فؤاد خلف ميرفت رضوان ملحم دانيه محمود زعاطيطي مريم باتريسيا حسيب كباره جيهان شفيق ابي صالح بشرى بطرس الدويهي ميرنا كنعان دعبول اليسار محمد السيد دانيا محمد ديب تريسي اسعد مطر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة رلى رشيد الدرباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود