All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1875 01/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «تشجير لبنان» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1875
Date
01/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7196-7197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1875 تاريخ 01/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تشجير لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16253 تاريخ 14/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تشجير لبنان». مركزها: بشري ـ حي السيدة ـ بناية بطرس جهجاه كيروز ـ الطابق الأول. غايتها: أ ـ إنشاء غابات جديدة لحماية الثروة الحرجية في لبنان بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ب ـ إعادة تشجير الغابات المحترقة بسبب الحروب والعوامل الطبيعية. ت ـ الاعتناء بالغابات الموجودة والعمل مع الجهات المختصة لإعلانها محميات طبيعية. ث ـ إنشاء مشتل للأشجار الحرجية والمثمرة. ج ـ التعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لنشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية لمكافحة الاحتباس الحراري والتصحر وتلوث الهواء. ح ـ إنشاء برك اصطناعية وخزانات مائية لري المساحات الحرجية المزروعة حديثا. خ ـ الحفاظ على الثروة البحرية والتعاون مع الجمعيات الأهلية للقيام بحملات تنظيفية للشاطئ اللبناني. د ـ المساهمة مع الجمعيات المختصة للحد من التعديات على الشاطئ اللبناني. ذ ـ استعمال ونشر الطاقة الخضراء (Green Energy) الصديقة للبيئة للتخفيف من التلوث البيئي الناتج عن طاقة المحروقات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فخر الدين بطرس كيروز - بشير بركات سكر - يوسف ليشع ظريف كيروز - شادي بطرس كيروز - روز موريس العلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فخر الدين بطرس كيروز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود