All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1854 27/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل ساكن الخيرية الاجتماعية» مركزها: الهبارية ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1854
Date
27/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7097-7098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1854 تاريخ 27/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل ساكن الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14179 تاريخ 11/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل ساكن الخيرية الاجتماعية». مركزها: الهبارية ـ الشارع العام ـ منزل السيد محمد علي ياسين ـ قضاء حاصبيا. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى: 1 ـ الترابط العائلي. 2 ـ التكامل والتضامن بين أفراد الأسر. 3 ـ إدارة شؤون العائلة الاجتماعية والصحية والثقافية. 4 ـ تعزيز فرص التواصل بين أبناء جيل الشباب. 5 ـ إرساء برامج واتفاقات تعاون مع المؤسسات الحكومية والبلديات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي ياسين بهيج عقل عقل محمد مشهور عقل عبدو محمد حمود بسام ذيب ياسين فايز مسلم حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود