All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1855 27/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «صدع» "RUPTURES} "RUPTURED} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1855
Date
27/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7098-7099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1855 تاريخ 27/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صدع» {RUPTURES} {RUPTURED} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13927 تاريخ 7/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صدع» {RUPTURES} {RUPTURED}. مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع سليم سلام ـ أبراج بيروت ـ ملك زياد نوفل ـ الطابق العاشر. غايتها: ـ الغاية الأساسية هو إنشاء جمعية ثقافية مستقلة تسعى إلى إحياء وترويج وتنمية حركات ونشاطات ثقافية بديلة في مجال الفنون المعاصرة في لبنان. ولبلوغ الهدف، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: ـ إحياء سلسلة من العروض البصرية الموسيقية من نوع الـ cine-concerts. ـ نشر وترويج ثقافة الموسيقى المستقلة البديلة من خلال إطلاق كتب ودراسات تعنى بالموسيقى البديلة وأعمال جديدة لفنانين وفرق موسيقية محلية رائدة في هذا المجال. ـ إطلاق نشاطات ثقافية من مهرجانات ومعارض وحفلات وندوات تعنى مباشرة بالحركات الثقافية البديلة المستقلة في لبنان والمنطقة. ولبلوغ هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي ايلي طبال زياد ميشال نوفل غسان عبد الحليم سلهب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد ميشال نوفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود