All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1892 01/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «مبادرة التنمية الاجتماعية» مركزها: رمحالا ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1892
Date
01/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7200-7202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1892 تاريخ 01/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة التنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15318 تاريخ 28/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرة التنمية الاجتماعية». مركزها: رمحالا ـ حارة الفوقا ـ دار السلام ـ ملك فادي أبي علام ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ تعمل الجمعية من خلال برامجها ومشاريعها ونشاطاتها المتنوعة على التالي: 1 ـ تعزيز التنمية المحلية والمستدامة في كافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية عبر إبراز حاجات المجتمع والعمل على تلبيتها إضافة إلى توفير فرص العمل وحماية الشباب من آفات العصر. 2 ـ السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على الحد من الإتجار بالبشر والوقاية من الجريمة ولا سيما جريمة الشرف منها. 3 ـ المساهمة في تعزيز قيمة التسامح ولغة الحوار والتقارب بين أبناء الوطن الواحد ولا سيما بين المقيمين والعائدين من أبناء المناطق التي أصابها التهجير. 4 ـ المساهمة في الحد من التلوث في كافة أشكاله والعمل على الحد من التصحر عبر مكافحة الحرائق وزيادة المساحات الخضراء. 5 ـ نشر ثقافة التطوع بين مختلف أبناء المجتمع ولا سيما الشباب منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي فايز أبي علام - الياس بديع معوض - فؤاد شمس الدين صعب - ناديا حنا يونس - جينان جورج ضومط - غادة داود جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود