All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1893 01/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «فكرة ـ IDEA» مركزها: المكلس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1893
Date
01/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7202-7203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1893 تاريخ 01/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فكرة ـ IDEA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15757 تاريخ 4/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فكرة ـ IDEA». مركزها: المكلس ـ مستديرة المكلس ـ ملك نبيل الصليبي ـ الطابق السابع ـ قضاء المتن.. غايتها: ـ تربوية ـ ثقافية ـ اجتماعية ـ إنسانية ـ بيئية. 1 ـ العمل على إنفاذ حقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة والشباب والطفل. 2 ـ المساهمة فدي تعزيز مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والفئات المهمشة. 3 ـ السعي إلى حل النزاعات والوساطة والعدالة التعويضية واللاعنف وبناء السلام والوقاية من الأسلحة. 4 ـ إنشاء مراكز تنموية اجتماعية تربوية وصحية وبيئية وزراعية وإدارتها وإقامة مؤسسات ومراكز للعناية بجميع فئات الأطفال. 5 ـ إدارة الأبحاث والدراسات بما في ذلك الدراسات القانونية وإصلاح القوانين وبناء القدرات وزيادة الوعي العام والمناصرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي فايز أبي علام - منار داود الدادا - لينا حيدر حموي - هيام رفيق لطفي - علاء رشيد قصابيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود