المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تري دونيون»{Trait d’Union}. مركزها: النقاش ـ شارع 80ـ حي 4 ـ ملك روبير وصوفي شماس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساواة بين البشر إلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها والتوعية حول البيئة والعمل على إعادة التدوير والعمل على إنما بيئة سليمة. 2 ـ السلام العالمي واحترام وتفعيل حقوق الإنسان أينما وجد وإلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى والعمل على إقامة حوار بين الأديان وتنمية وتفعيل العيش المشترك. 3 ـ الاهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية والصحية والقانونية... 4 ـ تنمية قروية ـ سكانية ـ إنتاجية ـ صناعية ـ زراعية ـ تنمية الطلاب ومحو الأمية والمساعدة في الحد من الأمية عبر تجهيز أو إيجاد مدارس وإدارتها. 5 ـ التواصل بين القرى لتفعيل البقاء والعمل في القرى. 6 ـ العمل على تفعيل تطبيق حقوق الإنسان في كافة المجالات والتثقيف والإعداد ونشر ثقافة حقوق الإنسان والبيئة. 7 ـ إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعلاه أو جزء منها على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - صوفيا عبدالله معتوق - جان الياس عون - صلاح طانيوس كرم - جوزف الياس عون - انطوان شامل الرشكيدي - عبير كمال صيداوي - وليد انطوان بو متري - جورج وديع نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صوفيا عبدالله معتوق.