All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1897 02/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «تري دونيون» "Trait d’Union" مركزها: النقاش ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1897
Date
02/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7203-7204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1897 تاريخ 02/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تري دونيون» {Trait d’Union} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15693 تاريخ 3/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تري دونيون»{Trait d’Union}. مركزها: النقاش ـ شارع 80ـ حي 4 ـ ملك روبير وصوفي شماس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساواة بين البشر إلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها والتوعية حول البيئة والعمل على إعادة التدوير والعمل على إنما بيئة سليمة. 2 ـ السلام العالمي واحترام وتفعيل حقوق الإنسان أينما وجد وإلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى والعمل على إقامة حوار بين الأديان وتنمية وتفعيل العيش المشترك. 3 ـ الاهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية والصحية والقانونية... 4 ـ تنمية قروية ـ سكانية ـ إنتاجية ـ صناعية ـ زراعية ـ تنمية الطلاب ومحو الأمية والمساعدة في الحد من الأمية عبر تجهيز أو إيجاد مدارس وإدارتها. 5 ـ التواصل بين القرى لتفعيل البقاء والعمل في القرى. 6 ـ العمل على تفعيل تطبيق حقوق الإنسان في كافة المجالات والتثقيف والإعداد ونشر ثقافة حقوق الإنسان والبيئة. 7 ـ إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعلاه أو جزء منها على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - صوفيا عبدالله معتوق - جان الياس عون - صلاح طانيوس كرم - جوزف الياس عون - انطوان شامل الرشكيدي - عبير كمال صيداوي - وليد انطوان بو متري - جورج وديع نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صوفيا عبدالله معتوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود