إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملاك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6699 تاريخ 23/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملاك». مركزها: بيروت ـ منطقة الصيفي العقارية ـ العقار رقم 1062 ـ القسم 8 ـ بلوك B. غايتها: 1 ـ تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لمرضى الأمراض المستعصية وللمسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ تأمين المساعدات للمستوصفات والمراكز الطبية التي تعنى بالأطفال والمسنين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وللأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسما سعيد ابو عز الدين - عمر سعيد ابو عز الدين - فايز كميل رسامني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسما سعيد ابو عز الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود