All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1905 02/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خادمي الغد» "Association Semeurs d’Avenir" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1905
Date
02/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7207-7208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1905 تاريخ 02/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خادمي الغد» {Association Semeurs d’Avenir} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14644 تاريخ 23/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خادمي الغد» {Association Semeurs d’Avenir}. مركزها: بيروت ـ وسط بيروت ـ شارع اللنبي ـ بناية 24 ـ الطابق E. غايتها: ـ تصميم وتطوير وتشجيع كافة المبادرات الاجتماعية والتربوية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية، في لبنان وفي الخارج لا سيما في بلدان الشرق الأوسط، التي تساهم في تطوير الأشخاص أيا كان عرقهم ووضعهم على المستوى البشري من خلال تأمين حاجاتهم الفكرية والمادية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رمزي خليل سعاده - باسكال جوزف الكسرواني - رزان موهوب جمال الدين - الكسي ارنو مارسو بيغان - جي روبر خوري حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي خليل سعادة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود