All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1926 04/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «بقاعنا أحلى» مركزها: كامد اللوز ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1926
Date
04/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7209-7210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1926 تاريخ 04/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بقاعنا أحلى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12227 تاريخ 15/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بقاعنا أحلى». مركزها: كامد اللوز ـ الشاعر العام ـ ملك علي الملط ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وصحية وبيئية وحرفية وتدريبية للمجتمع البقاعي بشكل خاص. 2 ـ التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العام والخاص والمجاني بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خانة تنفيذ أهداف الجمعية. 3 ـ استئجار وإنشاء وإدارة المنشآت المعنية بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 4 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المعنية بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 5 ـ العمل على تأمين المساعدات العينية والمادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع سياسات الجمعية وأهدافها. 6 ـ المشاركة بأنشطة استشارية وتقديم خدمات فنية وإرشادية في كافة المواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف، وذلك لتعزيز مداخيل الجمعية وزيادة مصادرة تمويلها. 7 ـ التعاون مع الجمعيات الأخرى لتحقيق أهدافها المعلنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسماعيل أحمد رزاق - محمد ابراهيم حمود - محمد انيس التراس - محمود يوسف الشموري - بديع علي عنقه - عزات أحمد القادري - عبد المجيد يوسف نبهان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع علي عنقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود