All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1929 04/11/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب الوحدة اللبناني» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1929
Date
04/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7210-7211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1929 تاريخ 04/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب الوحدة اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15698 تاريخ 3/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 15698 تاريخ 6/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الوحدة اللبناني». مركزها: برج البراجنة ـ الرويس (المنشية) ـ ملك أحمد شمس الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1ـ العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والتآلف بين مختلف فئات الشعب بروحية صادقة بعيدة عن التحزب والتعصب والسعي لقيام مجتمع متكامل دون أثرة أو تمييز والتساوي في الحقوق والواجبات والالتزام بالتراث الوطني. ورفع المستوى الفكري والاجتماعي. 2 ـ المساهمة الفعالة الاجتماعية والخدماتية والثقافية والتربوية وتوجيه الناشئة وتقديم المساهمات للخريجين والمتفوقين وتعزيز دور المرأة ومكافحة عمالة الطفل (خاصة المشردين). 3 ـ ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية وتفعيل الحوار الوطني واقتراح الحلول المناسبة لحل المشاكل المزمنة. 4 ـ الالتزام بخيار المقاومة الوطنية والحفاظ على انتماء لبنان إلى محيطه العربي وتمييز العلاقة الأخوية مع سوريا واعتبار قضية فلسطين هي القضية المركزية الكبرى وبيان الخطر الصهيوني على البشرية جمعاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد محمود عز الدين - حسن أسعد أمهز - محمد كمال علي خليفه - طارق فاروق جمال - أحمد الشيخ محمد علي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طارق فاروق جمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود