المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الوحدة اللبناني». مركزها: برج البراجنة ـ الرويس (المنشية) ـ ملك أحمد شمس الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1ـ العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والتآلف بين مختلف فئات الشعب بروحية صادقة بعيدة عن التحزب والتعصب والسعي لقيام مجتمع متكامل دون أثرة أو تمييز والتساوي في الحقوق والواجبات والالتزام بالتراث الوطني. ورفع المستوى الفكري والاجتماعي. 2 ـ المساهمة الفعالة الاجتماعية والخدماتية والثقافية والتربوية وتوجيه الناشئة وتقديم المساهمات للخريجين والمتفوقين وتعزيز دور المرأة ومكافحة عمالة الطفل (خاصة المشردين). 3 ـ ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية وتفعيل الحوار الوطني واقتراح الحلول المناسبة لحل المشاكل المزمنة. 4 ـ الالتزام بخيار المقاومة الوطنية والحفاظ على انتماء لبنان إلى محيطه العربي وتمييز العلاقة الأخوية مع سوريا واعتبار قضية فلسطين هي القضية المركزية الكبرى وبيان الخطر الصهيوني على البشرية جمعاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد محمود عز الدين - حسن أسعد أمهز - محمد كمال علي خليفه - طارق فاروق جمال - أحمد الشيخ محمد علي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طارق فاروق جمال.