All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1868 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «مار انطونيوس الخيرية ـ الرميلة» مركزها: الرميلة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1868
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7107-7108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1868 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مار أنطونيوس الخيرية ـ الرميلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14584 تاريخ 17/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مار أنطونيوس الخيرية ـ الرميلة». مركزها: الرميلة ـ العقار رقم 246 ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ التعاون بين أعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم، في خدمة المجتمع، العلم، الاقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية، والاهتمام بالوسائل التي من شأنها، تعزيز الدراسات والبحوث والتحاليل التي ترفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والزراعي والتدريبي، والعمل على تقدم وتطوير هذا المستوى وتنميته، من جميع النواحي، من خلال العمل على تنفيذ هذه الدراسات وإيجاد المشاريع، في مختلف المناطق اللبنانية والخارج. 2 ـ العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات، التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها، في لبنان والخارج. والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات، التي تدخل أهدافها، في ذات الإطار أو الموضوع. 3 ـ تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية التي تدخل في إطار عمل الجمعية. 4 ـ تأمين الاستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، لمن يشاء، في لبنان والخارج. 5 ـ العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية، على الجمعية. 6 ـ إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية، بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية. 7 ـ تقديم المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة. 8 ـ الاهتمام بنفقات المآتم، للعائلات المنتسبة إلى الجمعية. 9 ـ الاهتمام بالنشاطات الشبابية والترفيهية. 10 ـ إنشاء المستوصفات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب نمر بولس بولس ريتا جرجس بولس ناهدة الياس نمر ربيع جرجس داغر فادي جرجس شعيا طلال حنا القزي ادمون طانيوس ثابت جورج الياس القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة ريتا جرجس بولس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود