المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرصد الإعاقة والتخلف الفكري أو الحسي» Observatoire du Handicap & de la Deficience Intellectuelle ou Sensorielle O.H.D.I.S مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع فرنينة ـ بناية سيدروس ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ غاية الجمعية إنشاء مرصد وطني بأبعاد إقليمية يرمي إلى تعزيز كافة النشاطات المتعلقة بالصحة العامة والأبحاث والابتكار والتعليم والتدريب في مجال الإعاقة والتخلف العقلي أو الحسي أو الاضطرابات منذ الولادة أو المستجدة لاحقا. يرمي هذا المرصد لأن يكون: ـ مؤسسة أبحاث حول كيفية المكافحة في مجال الإعاقة العقلية والتخلف الفكري أو الحسي والاضطرابات من أي نوع كانت، أكانت منذ الولادة أو مستجدة لاحقا. وحول الاندماج الاجتماعي والوظيفي بعيدا عن كل شكل من أشكال التمييز الثقافي أو الاجتماعي. ـ هيكلية تقدم الخبرات والنصائح إلى المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والإدارات الصحية في مجال الإعاقة والتخلف، كما تبحث في القضايا الأخلاقية، والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تنتج عنها. ـ تضع المؤسسة كأولوية لها مسألة مواجهة تحديات مجتمع متعدد الثقافات حريص على الحفاظ على أبسط الحقوق وعلى الفرص المتكافئة للجميع، من خلال مقاربة مشتركة بين التخصصات تهدف إلى فهم أفضل للإعاقة وقبل بها في المجتمع من أجل تحقيق بشكل أفضل ما يأتي: ـ توفيق المحيط البيئي وتكييف المحيط العائلي والاجتماعي. ـ تحسين مسألة تولي أمور الشخص المعوق. ـ تطوير البحث والابتكار في مسألة مكافحة الإعاقة، وذلك من خلال تشجيع الكفاءات لدى الباحثين في مجال التكنولوجيا الحيوية. ـ المساهمة في وضع سجل معتلين كأداة للاعتلال الوبائي لإحصاء مصادر الإعاقة، وتقييم مدى انتشاره وتكييف التدابير الوقائية. ـ إنشاء هياكل متعددة التخصصات تمكن من تقديم التدريب والمعلومات لأصحاب الاختصاص في مجال الرعاية الصحية، والأطباء والمسعفين والممرضين والعاملين في حقل التعليم، وأيضا العاملين لدى الجهات الإدارية، وغيرهم من الفاعلين في المجتمع. ـ تعتزم المؤسسة وضع الأشخاص الذين لديهم إعاقة في قلب اهتمامات المعنيين والتنسيق بين أعمال مختلف العاملين في المجال الطبي الاجتماعي ضمن ورش عمل للتشاور بين الاختصاصات من أجل أن تكون الخدمة المقدمة مناسبة. ـ إن المؤسسة تكرس طاقاتها للسهر في مجال الإعاقة والتخلف العقلي، والتعليم العالي المتخصص والبحث والابتكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - البروفسور جان شكري تمرز - البروفسور ماري اوديل جان ريتوري - د. طوبيا زخيا زخيا - د. كلير مارغريت جان جورج اوتان - ماريو بشاره جمهوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور جان شكري تمرز.