All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1932 04/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «حُمَاةُ الضاد» مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1932
Date
04/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7213-7214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1932 تاريخ 04/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حُمَاةُ الضاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15172 تاريخ 26/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حُمَاةُ الضاد». مركزها: سير الضنية ـ شارع الشفعة (ظهر الكاف) ـ ملك السيدة نهى محمود دائزلي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تعزيز العلاقة بين المجتمع اللبناني وثقافته العربية من فنون وآداب وغير ذلك... 2ـ إحياء اللغة العربية: كتابة وقراءة ومحادثة. 3 ـ تقريب اللغة العربية من الحياة اليومية ودمجها على كافة الصعد العلمية والأدبية والاقتصادية والتجارية. 4 ـ إعداد مجتمع مندمج مع محيطه العربي وحضارته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - أحمد خضر حسن - جلال محمد الطرابلسي - ثريه علي خليل - يمن عثمان شريتح - هلال محمود فتال - أيمن محمد الطرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن محمد الطرابلسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود