ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيم المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إعانة الطفل المعاق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14763 تاريخ 20/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 14763 تاريخ 29/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية إعانة الطفل المعاق" مركزها: صيدا - الاوتوستراد الشرقي - بناية زيدان حريري - ملك راسم البعاصيري - الطابق الاول علوي. غايتها: 1- مساعدة الاطفال ذوي الحاجات الخاصة بشكل خاص. 2- تقديم مساعدات صحية لكل طفل منذ ولادته. 3- مساعدتهم في الدخول الى مراكز مختصة للنطق - للمشي. 4- متابعة كل المراحل للوصول بهم الى الاعتماد على النفس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نجوى سليمان الصفاوي - علمات محمد البلولي - رنا محمد شريف نقوزي - رلى محمد تيسير الديراني - نزهه عمر العلائلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا مجمد شريف نقوزي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود