All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1935 05/11/2010

بتأسيس جمعية باسم: «حلم العائلة ـ هلا» {Family Dream - Hala} مركزها: تنورين ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1935
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7215-7216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1935 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حلم العائلة ـ هلا» {Family Dream - Hala} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14572 تاريخ 17/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلم العائلة ـ هلا» {Family Dream - Hala}. مركزها: تنورين ـ تنورين الفوقا ـ مقابل القصر البلدي ـ ملك الياس كنعان صادق طربيه ـ قضاء البترون.

غايتها: 1 ـ تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية.

2ـ مساعدة العائلات المستورة والمرضى والأيتام وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.

3 ـ رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الفنية والتمريضية والصحية إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد ومدارس للأطفال ودور حضانة.

4 ـ تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5 ـ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، لغات، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.

6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها.

7 ـ ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهم من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والمادية والأسرية.

8 ـ إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين والعمل على توفير الأجهزة المساعدة والوسائل التكنولوجية المناسبة للمعوقين بسعر مناسب.

9 ـ تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها.

10 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها محليا وإقليميا ودوليا وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات.

11 ـ إعطاء القروض الصغيرة الميسرة لآجال والمساعدات العينية وذلك من دون أي غاية ربح مادية أو عينية.

12 ـ تنظيم وإقامة حملات للتوعية بحقوق الأشخاص المعوقين ذهنيا وتنسيقها إقليميا ودوليا.

13 ـ إقامة برامج للدعم النفسي والاجتماعي والحس حركي والعلاج الانشغالي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- كبريال الياس صادق طربيه

- صادق الياس صادق طربيه

- ناهده عبد الحليم خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق الياس صادق طربيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود