المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلم العائلة ـ هلا» {Family Dream - Hala}. مركزها: تنورين ـ تنورين الفوقا ـ مقابل القصر البلدي ـ ملك الياس كنعان صادق طربيه ـ قضاء البترون.
غايتها: 1 ـ تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية.
2ـ مساعدة العائلات المستورة والمرضى والأيتام وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.
3 ـ رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الفنية والتمريضية والصحية إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد ومدارس للأطفال ودور حضانة.
4 ـ تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا.
5 ـ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، لغات، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.
6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها.
7 ـ ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهم من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والمادية والأسرية.
8 ـ إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين والعمل على توفير الأجهزة المساعدة والوسائل التكنولوجية المناسبة للمعوقين بسعر مناسب.
9 ـ تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها.
10 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها محليا وإقليميا ودوليا وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات.
11 ـ إعطاء القروض الصغيرة الميسرة لآجال والمساعدات العينية وذلك من دون أي غاية ربح مادية أو عينية.
12 ـ تنظيم وإقامة حملات للتوعية بحقوق الأشخاص المعوقين ذهنيا وتنسيقها إقليميا ودوليا.
13 ـ إقامة برامج للدعم النفسي والاجتماعي والحس حركي والعلاج الانشغالي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- كبريال الياس صادق طربيه
- صادق الياس صادق طربيه
- ناهده عبد الحليم خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق الياس صادق طربيه.