All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1938 06/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية الاقتصادية المحلية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1938
Date
06/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7216-7217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1938 تاريخ 06/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية الاقتصادية المحلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 963 تاريخ 17/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية الاقتصادية المحلية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع فرح أنطون ـ بناية دروبي ـ الطابق الأرضي. غايتها: الجمعية هي: مجموعة أفراد تجمع بينهم غاية تنموية وتثقيفية على أساس العمل التطوعي دون طابع سياسي وهي منفتحة على الجميع بدون تمييز على أساس الأصل واللون والمعتقد وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمستدامة في المجتمعات المحلية وذلك لتمكين الفئات كافة وتحسين أحوال معيشتها من خلال التدريب والتوعية وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل في ظل مراعاة تامة لمبدأ حماية البيئة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جورج فواد دروبي - رانيا نبيل الدبس - عصام محمد سعد سباط - رُلا جان اروادي - د. سامر عبد الحميد انوس - محمد عبدالله حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عصام محمد سعد سباط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود