المادة 1
مادة 1: تشكل لجان مشتركة من وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة لاستقبال طلبات زراعة وتسليم القمح والشعير وشراء بذار القمح، في مختلف المحافظات من الموظفين الموزعين على المراكز المعينة على الشكل التالي:
قرار Decision No. 35 27/10/2010
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (مهام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010 (تطوير قطاع زراعة الحبوب في لبنان)،
بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالانابة ومدير عام الزراعة بالانابة،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: تشكل لجان مشتركة من وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة لاستقبال طلبات زراعة وتسليم القمح والشعير وشراء بذار القمح، في مختلف المحافظات من الموظفين الموزعين على المراكز المعينة على الشكل التالي:
مادة 2: مهمة هذه اللجان استلام طلبات المزارعين بحسب الشروط المحددة في البلاغ المرفق، وتدقيقها والتأكد من صحتها وإدخالها الحاسوب وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/11 ولغاية 15/11/2010.
مادة 3: ترفع هذه اللجان تقاريرها النهائية الى الوزارتين المعنيتين على ان تودع طلبات شراء البذار وزارة الزراعة فيما تودع طلبات تسليم وزراعة القمح والشعير وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.
27 تشرين الاول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن