ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـ"شركة النسر للتأمين ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 21/8/2010، والمسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 18/9/2010، والذي تقرر فيه تغيير اسم الشركة وتعديل نظامها تبعا لذلك،
بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1592/ل.م .ض. تاريخ 17/9/2010 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تم فيها تعديل اسم الشركة،
بناء على طلب الشركة الموافقة على تغيير الاسم والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1656/ل.م.ض تاريخ 21/9/2020،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010 والذي ابدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم "شركة النسر للتأمين ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "شركة التأمين العربية "شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ل." وباللغة الاجنبية: "Saudi Arabian Insurance Company S.A.L" على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 26/10/2010
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي