المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لشركة جوسيكو ش.م.م. بموجب القرار رقم 250/1/أ.ت. تاريخ 9/9/1999 لممارسة وساطة الضمان بصفة شخص معنوي. رقم التسجيل - اسم الشركة ---- اسم المدير المسؤول - 150 --------- جوسيكو ش.م.م. - جوزف صالح سعادي
قرار Decision No. 96 25/06/2010
إن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء على القرار 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009،
بناء على القانون رقم 94 تاريخ 28/6/1999 القاضي بتعديل أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان ولا سيما المادة 38 منه،
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000 والمتعلق بإلغاء المرسوم رقم 530 تاريخ 23/4/1999 وتعديل بعض أحكام المرسوم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتعلق (بتحديد أصول تطبيق بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968) وتعديلاته، ولا سيما المادتان 2 و3 منه،
بناء على القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ 20/4/1994 (تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان)،
بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ 13/9/1994 (أصول تطبيق القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ 20/4/1994 المتعلق بتحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان)،
بناء على الكتاب رقم 331/ل.م.ض. المؤرخ في 11/2/2010 (طلب إيداع كفالة مصرفية بديلة عن التي جرى تحرير قيمتها بناء على مذكرة تنفيذية) وحيث إن الشركة لم تلتزم بمضمون هذا الكتاب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لشركة جوسيكو ش.م.م. بموجب القرار رقم 250/1/أ.ت. تاريخ 9/9/1999 لممارسة وساطة الضمان بصفة شخص معنوي. رقم التسجيل - اسم الشركة ---- اسم المدير المسؤول - 150 --------- جوسيكو ش.م.م. - جوزف صالح سعادي
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 25 حزيران 2010 رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري