المادة 1
تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى:
"الجمعية التعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م."
مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة.
نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان والشمال مركزها: البوشرية .
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /500.000/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين وسائل النقل للاعضاء بين محل اقامتهم في جبل لبنان وبلداتهم الاساسية في شمال لبنان.
2 - إنشاء نادي اجتماعي ثقافي.
3 - إقامة قاعة للمحاضرات والمسرح.
4 - التوظيف في مشاريع استثمارية وانتاجية وسياحية واجتماعية وبيئية وانمائية.