All legislation

قرار Decision No. 218 19/10/2010

انشاء جميعة تعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى:

"الجمعية التعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م."

مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة.

نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان والشمال مركزها: البوشرية .

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /500.000/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين وسائل النقل للاعضاء بين محل اقامتهم في جبل لبنان وبلداتهم الاساسية في شمال لبنان.

2 - إنشاء نادي اجتماعي ثقافي.

3 - إقامة قاعة للمحاضرات والمسرح.

4 - التوظيف في مشاريع استثمارية وانتاجية وسياحية واجتماعية وبيئية وانمائية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن