المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: تربل - كفرزبد - قوسايا - دلهمية - دير الغزال - الفاعور. مركزها: تربل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء شبكة لتجميع الحليب ونقله الى خزان مبرد. 2- انشاء خزان مبرد مزودة بكافة التجهيزات المناسبة. 3- تأمين مستلزمات الانتاج. 4- تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5- القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.