All legislation

قرار Decision No. 219 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7116-7117
Status
In force
Amended by
قرار رقم 196 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: تربل - كفرزبد - قوسايا - دلهمية - دير الغزال - الفاعور. مركزها: تربل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء شبكة لتجميع الحليب ونقله الى خزان مبرد. 2- انشاء خزان مبرد مزودة بكافة التجهيزات المناسبة. 3- تأمين مستلزمات الانتاج. 4- تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5- القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن