ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/9/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعي والحرفي في جباع - قضاء النبطية مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة نطاق عملها: جباع وجوارها مركزها: جباع مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع المنتجعات الزراعية وتحويل ما يمكن منها الى مقطرات. 2- القيام ببعض الاعمال الحرفية. 3- تسويق الانتاج في الاسواق 4- الحفاظ على البيئة 5- الاشتراك بالدورات التدريبية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن